الشيخ حسن الجواهري

122

بحوث في الفقه المعاصر

النبي ( صلى الله عليه وآله ) : « أربع مَنْ كنّ فيه كان منافقاً خالصاً ، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها : إذا حدّث كذب ، وإذا عاهد غدر ، وإذا وعد أخلف ، وإذا خاصم فجر » ( 1 ) . 2 - روايات جعلت الوعد ( العهد ) من قسم النذر الذي ليس فيه كفارة ، فقد روى هشام بن سالم في الصحيح قال : سمعت الإمام الصادق ( عليه السلام ) يقول : عدة المؤمن آخاه نذر لا كفارة له ، فمن أخلف فبخلف الله بدأ ولمقته تعرّض وذلك قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا لِمَ تقولون ما لا تفعلون * كبر مقتاً عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون ) ( 2 ) . 3 - روى علي بن عقبة عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) أنّه قال : « المؤمن أخو المؤمن عينه ودليله ، لا يخونه ولا يظلمه ولا يغشّه ولا يعده عدةً فيخلِفه » ( 3 ) . 4 - موثّق سماعة بن مهران عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) قال : « من عامل الناس فلم يظلمهم وحدّثهم فلم يكذبهم ووعدهم فلم يخلفهم كان ممن حرمت غيبته وكملت مروءته وظهر عدله ووجبت أُخوّته » ( 4 ) . وهذه النصوص المتقدّمة وإن كانت مطلقة لمخالفة كل وعد حتى إذا لم يكن بمعنى العهد إلاّ أن معلومية عدم حرمة مخالفة الإخبار عن إنشاء معروف في المستقبل تخصّص حرمة المخالفة بالوعد الذي هو بمعنى العهد . 5 - صحيحة عبد العظيم بن عبد الله الحسني قال : « حدثني أبو جعفر الثاني ( الإمام الجواد ( عليه السلام ) ) قال : سمعت أبي الإمام الرضا ( عليه السلام ) يقول : سمعت أبي

--> ( 1 ) صحيح البخاري ، كتاب الايمان : ج 1 ، ص 89 ، صحيح مسلم ، كتاب الايمان : ج 1 ، ص 78 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 8 ، ب 109 من أحكام العشرة ، ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق : ب 122 من أحكام العشرة ، ح 6 . ( 4 ) المصدر السابق : ب 152 من أحكام العشرة ، ح 2 .